أحمد بن عبد الرزاق الدويش
83
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبدو الصلاح في كل شيء من الثمار بحسبه ، ففي ثمار النخل بدو الاحمرار أو الاصفرار ، ولو في بعضه ، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها ، وفي العنب حتى يبيض أو يسود . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11708 ) س : عندنا مزارع تين ، وقبل نضوج الثمر بحوالي شهر يخرج نوع من الثمر ، ولكن ليس هو الثمر الأصلي ، يمكث حوالي 10 أيام ، ثم ينفد قبل نضوج التين الأصلي بعشرين يوما ، فهل يجوز بيع الثمار الأصلي في خلال العشرين يوما ؟ علما بأن هذا البيع قبل نضوج ثمار التين بحوالي 15 يوما ، وهل هذا يعتبر ربا ؟ مع العلم أن هناك أناسا يحتجون بالنوع الذي يخرج قبل التين الأصلي عند البيع . ج : لا يجوز بيع ثمرة التين حتى يبدو صلاحها ، حسب الأدلة الشرعية في ذلك ، فقد ثبت « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ( 1 )
--> ( 1 ) مالك 2 / 618 ، والشافعي 2 / 148 ، وأحمد 2 / 7 ، 46 ، 62 - 63 ، 75 ، 79 ، والبخاري 2 / 134 ، 3 / 31 ، 34 ، ومسلم 3 / 1165 برقم ( 1534 ) ، وأبو داود 3 / 664 - 665 برقم ( 3367 ) ، والنسائي 7 / 263 برقم ( 4522 ) ، وابن ماجة 2 / 746 برقم ( 2214 ) ، والدارمي 2 / 252 ، وعبد الرزاق 8 / 62 برقم ( 14315 ) ، وابن أبي شيبة 6 / 510 ، وابن حبان 11 / 364 ، 366 برقم ( 4989 ، 4991 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 23 ، وأبو يعلى 9 / 287 - 288 ، 370 ، 397 ، 463 ، 10 / 82 ، 174 ، برقم 5415 ، 5489 ، 5528 ، 5611 ، 5719 ، 5798 ) ، والبيهقي 5 / 299 ، 300 ، والبغوي 8 / 92 برقم ( 2077 ) - كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .